العودة للخلف

حلف على صاحبه يمينا، فأحنثه ولم يبر قسمه فهل تلزمه كفارة؟

تاريخ النشر: 12 / 07 / 2025
: 7

السؤال:

أحد الإخوة زاره أصدقاء له ليلا، فقال مؤكدا كلامه: علي الحرام ما تمشون !، ولكنهم اعتذروا ومشوا، ولم يبيتوا.

الجواب

أولا عليه التوبة من هذا اللفظ ولا يعود وإذا كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.

والحرام يمين مكفرة وبهذا أفتى الصحابة، وجاء عن ابن عباس في صحيح البخاري في الحرام؟ قال يكفر.

وعلى هذا فعليه كفارة يمين، لأنه هو الحالف، وهو الحانث، وهذا عند جمهور العلماء كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، وننصح بعدم الحلف على الغير فقد لا يبر قسمك فتبقى مطالبًا بالكفارة وذمتك مشغولة بها.

والله تعالى أعلم

جميع الحقوق محفوظة © موقع الشيخ ابي محمد عبدالله بن لمح الخولاني - 2025
تم نسخ الدعاء بنجاح